responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 413
قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. وبالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله.
5 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم. أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.
[6] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا


[4] يب: ج 2 ص 199 و 240 و 235، صا: ج 3 ص 180 في التهذيب: (محمد بن علي
ابن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 1 / 45
من جهاد العدو.
[5] علل الشرائع: ص 171، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 2 / 23 و 2 / 45 من جهاد العدو.
[6] المحكم والمتشابه: ص 34 و 35.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست