responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 412
وفي المواريث، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء الله.
2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير.
(26280) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم ويأتي.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم عليهم السلام


الباب 2 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 13، الفقيه: ج 2 ص 131: يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179.
رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه: (إذا فعل) راجع فقه الرضا: ص 69.
[2] الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 180، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9
ورواه الشيخ باسناد آخر نشير إليه في 5 / 9.
[3] الفروع: ج 2 ص 15، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست