responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 411
فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
[4] وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
[6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أنه كره مناكحة أهل الحرب.
[7] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا


[4] الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179.
[5] الفروع: ج 2 ص 12، أورد صدره في 10 / 10.
[6] قرب الإسناد: ص 65.
[7] مجمع البيان: ج 3 ص 162.
راجع ج 6: 1 / 16 مما يكتسب به و 4 / 26 من مقدمات النكاح و 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي
ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 و 3 / 4 و ب 6 و 7 و 8، راجع 10 و 11 / 10، ويأتي حكم المرتد
في ب 21 من نكاح العبيد وفى ج 9 في أبواب حد المرتد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست