نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 410
ثلاثا وتعتد ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق. (8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه) باب 1 : تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هي منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم أيوب، عن العلا مثله. [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن
يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 من أقسام الطلاق وفى ب 40 و 41 من العدد. أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه فيه 15 بابا الباب 1 فيه 7 أحاديث وفى الفهرس 6: [1] الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199 صا: ج 3 ص 179. [2] الفروع: ج 2 ص 149 فيه: (ذبيحتهم فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام) يب: ج 2 ص 354، أورده أيضا في ج 8 في 6 / 27 من الذبايح. [3] الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 178 فيه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 410