responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 404
عن عنبسة بن مصعب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشددة، والطلاق لغوي لا شرعي، أي يفارق ثلاثا ويخلى سبيلهن، وقد تقدم ما يدل على ذلك.

باب 7 : انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما جعل الله الغيرة للرجال، لأنه أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله حيث فيه عدم جواز الجمع بين أزيد من الأربع. راجع ب 4
الباب 6 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 198.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله.
الباب 7 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 60، علل الشرائع: ص 171 فيه: (وإذا بغت معه غيره كانت زانية)
أخرجه بتمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر في 1 / 78 من مقدمات النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست