responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 397

باب 51 : انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار.
[1] علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " قال: كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلت القي محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها إلى أن قال: فنزل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 52 : حكم الأمة المفضاة.
[1] محد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال: في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.


الباب 51 فيه حديث:
[1] تفسير القمي: ص 122، فيه: (محض بن أبي قيس) وفيه: (وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث
نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله
مات أبو قيس بن الأسلت فورث ابنه محض نكاحي فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلي
فالحق بأهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله تعالى في شأنك
شيئا أعلمتكه فنزل) وفيه: نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 27 من عقد النكاح.
الباب 52 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 245، أخرجه أيضا في ج 9 في 2 / 26 من ديات الأعضاء
راجع ج 9: 3 / 44 من موجبات الضمان و 1 / 26 من ديات الأعضاء.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست