responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 387
عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
[5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك.
[6] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
[7] وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟
فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي.
[8] وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع،


[5] قرب الإسناد: ص 170.
[6] يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 176.
[7] يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176 فيه: (إبراهيم بن أبي عمير) وفيه: إن كان قد قبلته
[8] يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176.
الباب 40 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 243، علل الشرائع: ص 196.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست