نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 385
كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح. [7] وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذا ما أحب إلى ما سرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا عقدة النكاح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 38 : ان من وهب لولده جارية فوطأها الولد ثم ادعت ان الأب كان وطأها لم يقبل قولها. [1] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطأني قبل أن يهبني لك قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطأها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال: لا تصدق. [3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية: قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها
[7] تفسير العياشي: ج 1 ص 123، وفيه روايات أخرى راجعه الباب 38 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 78، قرب الإسناد: ص 126 [2] الفروع: ج 2 ص 78 [3] قرب الإسناد: ص 145 و 146 فيه: فقالت الجارية بعد ذلك.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 385