responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 38
عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن.

باب 22 : استحباب اختيار العظيم الآلة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة؟ فإن النساء لا يقوين على ما عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله عليه السلام فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين أنت من السوداء العنطنطة؟ قال: فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله حقا إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم وطئ البهائم عموما.
[23] باب استحباب تعجيل تزويج البت عند بلوغها وتحصينها بالزوج.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 7 / 1 من احكام المساكن وههنا في 8 / 1 راجع 4 / 59.
الباب 22 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 7.
يأتي ما يدل عيل تحريم وطئ البهائم في ب 26 من النكاح المحرم.
الباب 23 فيه 12 حديثا:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست