responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 376
والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
[4] وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
[5] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
[6] وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
[7] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول: تقدم الوجه في مثله.
[8] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال:


[4] يب: ج 2 ص 208 و 245، صا: ج 3 ص 177.
[5] يب: ج 2 ص 208 فيه (ابن إسماعيل عن (و خ) الحسن) صا: ج 3 ص 177 فيه: الحسين
ابن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
[6] يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 177.
[7] يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 177، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن
الفضيل ولم يذكر حكم العمة.
[8] يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 178، الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 132، أورد ذيله عن التهذيب باسناد آخر في 6 / 8 مما يحرم بالرضاع، وأورده أيضا في 1 / 13
هناك و 2 / 24 ههنا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست