responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 362
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها أن يطأها؟
قال: نعم.
[2] وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وأم ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك [5] وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان


[1] الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
[2] الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
[3] الفروع: ج 2 ص 15، فيه: (وأم ولد الحسن) قرب الإسناد: ص 163، يب: ج 2
ص 239، أورد تمامه في 3 / 27 من مقدمات النكاح.
[4] الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
[5] الفروع: ج 2 ص 15، قرب الإسناد: ص 175 فيه: (يحل للرجل ان يتزوج امرأته) يب


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست