responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 357
تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له أمها قال: قلت له: أليس هما سواء؟
قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك.

باب 21 : ان من ملك جارية فوطأها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وان لم يطأها لم تحرم عليه إحداهما وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في حديث أنه قال في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.
[3] وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 4 و 5 و 7 / 18 راجع ب 21، يأتي ما يدل عليه في 1 / 26.
الباب 21 فيه 17 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 37، أورد صدره في 2 / 25.
[2] الفروع: ج 2 ص 37 فيه: (سألت الرضا عليه السلام).
[3] الفروع: ج 2 ص 37، رواه في النوادر: ص 70 عن النضر


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست