نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 354
ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 : ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وان لم يدخل بها [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ " التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام ان هذا مستثناة وهذا مرسلة وأمهات نسائكم إلى أن قال: فقلت لها: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: لا يخفى انه عليه السلام أفتى أولا بالتقية
تقدم ما يدل على الجواز في 4 و 5 / 18 راجع 20 و 21. الباب 20 فيه 7 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157 تمامه: (وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟ فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول انا: قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسالة الرجل إنما كان الذي قلت يقول (كنت تقول يب مرصا) كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال) روى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان وفيه: (الشمخية التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له: من أين أخذتها:) وفيه: فقال علي عليه السلام: ان تلك مبهم وهذه مسماة قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) وفيه: سألني ما أقول فيها. ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 231 راجعه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 354