responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 352
غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
[5] وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
[6] محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.
[7] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام، أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روى أنه جايز وكتب إليه: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنته امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: قد نهى عن ذلك. أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[5] يب: ج 2 ص 192 فيه: وهيب بن (عن خ) حفص، صا: ج 3 ص 157، فيه: وهب.
[6] الفقيه: ج 2 ص 133.
[7] الاحتجاج: ص 273 فيه: (بنت ابنة امرأته) وفيه: وسئل هل للرجل ان يتزوج ابنة امرأته
فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وان لم يكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير
عياله فقد روى أنه جائز.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، راجع ب 19 و 3 و 6 و 7 / 20 و ب 21.
" ج 22 "


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست