responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 350
[21] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
[22] وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام ويأتي ما يدل عليه في الحدود.

باب 18 : ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد


[21] فقه الرضا: ص 68.
[22] فقه الرضا: ص 68
روى في النوادر: ص 69 عن الحسن بن محبوب عن (ابن ظ) سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المرأة قبل ان ينقضي عدتها، قال: يفرق بينهما ثم لا يحل له أبدا، إن كان
فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال: ويكون لها صداقها
إن كان واقعها، وان لم يكن واقعها فلا شئ.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 راجع 3 / 16، ويأتي ما يدل عليه في 11 و 12 / 17 من احكام
الأولاد، وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا. وحديث التزويج في الاحرام تقدم في 1 / 16 وذيله.
الباب 18 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 34. الفقيه: ج 2 ص 150، قرب الإسناد: ص 161 فيه: (ان يتزوج
ابنتها ثباتا) يب: ج 2 ص 193.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست