نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 347
دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب. [10] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [11] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم. [12] وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج. أقول: تقدم الوجه في مثله. [13] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها. [14] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد
[10] الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187 فيه: وصفوان. [11] يب: ج 2 ص 202، صا: ج 3 ص 188 فيه: عن الحسين بن سعيد بلا واسطة. [12] يب: ج 2 ص 202 و 196، صا: ج 3 ص 188 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب: (أو عن أبي العباس) الفقيه: ج 2 ص 152، أورده أيضا في 6 / 37 من العدد. [13] يب: ج 2 ص 202. [14] يب: ج 2 ص 202، الفقيه: ج 2 ص 152، أورده بطريق آخر في 13 / 17 من احكام الأولاد.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 347