responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 344

باب 17 : ان من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا والا فلا بل العقد باطل فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستيناف أخرى إن كان دخل.
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
[2] وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.


الباب 17 فيه 22 حديثا وفى الفهرس 23
[1] الفروع: ج 2 ص 35 يب: ج 2 ص 201 فيه: (الميثمي) بدل (المثنى) صا: ج 3
ص 185 أورد ذيله في 1 / 31 ههنا وبعده في 4 / 4 من أقسام النكاح، وروى ذلك في النوادر:
ص 68 باسناده عن أحمد بن محمد وفيه صدر أوردته في 1 / 32.
[2] الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187 وأخرج نحوه عن الكافي
في 6 / 31 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن
مسلم راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست