responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 337
التحريم، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لأنه مذب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ويأتي.

باب 14 : جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها.
(26040) [2] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلا نحوه.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها قال: لا.
[4] وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير


الباب 14 فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 13، اخرج نحوه عن الفقيه في ج 6 في 1 / 96 مما يكتسب به.
[2] الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 306، أورده أيضا في 1 / 60 من نكاح العبيد
وروى في النوادر: ص 71 عن صفوان عن العلا مثله.
[3] الفروع: ج 2 ص 13. روى ذلك في النوادر: ص 71 عن حماد بن عيسى.
[4] الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 239. أورده أيضا في ج 6 في 5 / 96 مما يكتسب به.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست