responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 333
بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد انتهى.

باب 12 : عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ.
[2] وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
(26030) [3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
[4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة


تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 44 من العدد.
الباب 12 فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 208.
[2] يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 168 فيه: شتى في الفجور.
[3] يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143 فيهما: (محمد بن أحمد بن يحيى عن سعدان
أورده أيضا في 2 / 9 من المتعة.
[4] يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، أورده أيضا في 1 / 9 من المتعة، وروى ذلك في النوادر ص 71 عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا
فعل فليحصن بابه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست