responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 324
ابن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على التقية.
[7] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (هاشم خ ل) بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، وأمها وابنتها. أقول: تقدم الوجه في مثله.
[8] وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا.
[9] وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي ابن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. أقول: تقدم الوجه في مثله.
10 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد


[7] يب: ج 2 ص 207 فيه: القاسم بن حميد (محمد خ ل) صا: ج 3 ص 165 فيه وفى التهذيب:
(هاشم (هاشم خ) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله)
أورد صدره في 6 / 11، ورواه في النوادر: ص 67 باسناده عن القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله.
[8] يب: ج 2 ص 245.
[9] يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 166.
[10] يب: ج 2 ص 207، فيه: هاشم (هاشم خ ل) صا: ج 3 ص 165، أورد ذيله أيضا في 3 / 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست