responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 321
في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك
باب 5 : ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها [3] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.


راجع ب 9، و 9 / 11 ففيه: تعليل يناسب الحكم الثاني
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 33: أورده أيضا في 3 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن محمد بن أبي عمير.
[2] الفروع: ج 2 ص 49، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد.
[3] يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 68 باسناده عن محمد بن أبي عمير وزاد في آخره:
(قال: وكانت لأبي جاريتين فوهب لي أحدهما) وجاريتين مصحف جاريتان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست