responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 317

باب 3 : ان من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟
قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء: منه: ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها.
[2] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل تكون له جاريه فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه.
(25970) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
[4] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن


وتقدم في أبواب ما يحرم بالرضاع ما يستفاد منه ذلك.
الباب 3 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 33، عيون الأخبار: ص 190، يب: ج 2 ص 194، رواه في النوادر:
2 67 عن محمد بن إسماعيل إلى قوله: (إلى فرجها) وفيه: (حرمت ابنه).
[2] الفروع: ج 2 ص 33، أورد صدره في 2 / 4.
[3] الفروع: ج 2 ص 33، أورده أيضا في 1 / 5 ورواه في النوادر: ص 68 في محمد بن أبي عمير.
[4] الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 67 عن حماد بن عيسى عن ربيع (ربعي ظ) بن عبد الله وفيه: لابنه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست