responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 315
المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله وما بطن يعنى ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك الحديث.
[8] محمد بن الحسن باسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.
[9] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم وقد استدل به الشيخ وغيره على التحريم.
[10] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الحديث. ورواه في (الخصال) كذلك.
[11] وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد


[8] يب: ج 2 ص 245، الفروع: ج 2 ص 78.
[9] يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155، رواه في النوادر: ص 67 باسناده عن الحسن بن محبوب.
[10] الفقيه: ج 2 ص 338، الخصال: ج 1 ص 150، أورد تمامه في ج 4 في 3 / 5 من الخمس،
وقطعه منه في ج 9 في 14 / 1 من ديات النفس، وأوردنا اسناد الخصال في 16 / 1 من النكاح المحرم،
[11] عيون الأخبار: ص 117 و 118، الخصال: ج 1 ص 29 و 30، أخرجه أيضا في ج 4 في 4 / 5 من الخمس والحديث طويل راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست