responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 313
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
[2] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر هذه الآية " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله ابن عجلان: ومن الاخر؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج


[2] الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155، أورد صدره في 1 / 4.
[3] الفروع: ج 2 ص 33.
[4] الفروع: ج 2 ص 33، السرائر: ص 464، ألفاظه هكذا: (زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ما حرم الله شيئا الا وقد عصى فيه لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من
بعده، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن، أو يتزوجن، فاخترن التزويج فتزوجن، قال
زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أيحل لك؟ إذا لقال.
لا، وهم قد استحلوا ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين، فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل
أمهاتهم) رواه أحمد في النوادر عن محمد بن أبي عمير راجع فقه الرضا: ص 68. راجع الكافي
فان المصنف تلخص الحديث وزاد ونقص.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست