responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 308
[3] قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.
[4] علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله.

باب 18 : أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ورضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة.
[2] وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.


[3] المقنع: ص 38 فيه: انه يحل بيعها.
[4] بحار الأنوار: ج 10 ص 252.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب
8 من العتق وذيله.
الباب 18 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 206 و 349، الفقيه: ج 2 ص 108، أخرجه عن الكافي بألفاظه والفقيه
والتهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الأطعمة المحرمة، وألفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق
ما يأتي راجعه.
[2] يب: ج 2 ص 206.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست