responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 303
[2] وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال: تحرم عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا.

باب 11 : ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأرادني " فأرادني خ ل " على أن أوقت قال: قلت: ما أدرى قال: فقال: زوجه.

باب 12 : انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال: لا تصدق ولا تنعم. ورواه الشيخ بإسناده


[2] الفروع: ج 2 ص 41.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 14.
الباب 11 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 41.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 206.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست