responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 302
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[10] باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما.
(25930) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر نحوه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


[1] الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 156.
[2] يب: ج 2 ص 206.
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة، لان ظاهرها ان اللبن لبن الولادة.
الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 155، يب: ج 2 ص 198، الفروع: ج 2 ص 41، أورد ذيله في 1 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست