responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 300
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاع أمتك وهي خالتك من الرضاع أمتك وهي أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبريها بحيضة أمتك وهي حبلي من غيرك أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة [6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان قبله.
[7] وباسناده عن علي بن الحسين " الحسن خ ل "، عن سندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.


[4] الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 197، أورد قطعة في 4 / 21 مما يحرم بالمصاهرة
وأخرى في 3 / 18 من نكاح العبيد، أورده تمامه عن التهذيب في 2 / 19 هناك، وقطعة في 5 / 8.
[5] الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 197.
[6] الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 197: أورد صدره في
1 / 13 ههنا وفى 2 / 24 و 8 / 30 مما يحرم بالمصاهرة.
[7] يب: ج 2 ص 206، اخرج ذبله أيضا في 10 / 1


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست