responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 298
ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟
قال: لا هي أخته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
[2] وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع. أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم بالنسب وفى 1 / 2 ههنا راجع 3 / 8، ويأتي ما يدل
عليه في ب 15.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 41 ذيله: هكذا في قضاء علي عليه السلام.
[2] تقدم في 3 / 5.
[3] الفقيه: ج 2 ص 156 فيه: الصبي اللبن.
راجع 24 / 2 ولعل الروايات المتقدمة والآتية تدل عليه حيث إن فيها لفظة (رضع) وهي
لا يصدق بدون ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست