responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 295
منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه.
[6] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله.
[7] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
[8] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. ورواه الشيخ كالذي قبله.
(25910) [9] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن


[6] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199.
[7] الفروع: ج 2 ص 40، قرب الإسناد: ص 163 فيه: (يحل لابن زوجها) وفيه: جارية لزوجها
من غيرها أيحل للغلام الذي من زوجها يتزوج.
[8] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199
[9] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205 فيه: (إنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات) 1 أي امرأة أب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا في ذلك بين ابتداء
النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا، منه.
صا: ج 3 ص 200 فيه: (عبيد) وفيه: (وذلك لان أمير المؤمنين يعنى المأمون) وفيه: (من
أمهات) وفيه: (محرما) وفيه: إنما حرم الله الرضاع.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست