نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 282
يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أليس قد قال: رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. [8] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [9] وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. [10] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك لكن يستثنى من ذلك الأخت من الام فإنها لا تحرم في الرضاع وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي. [2] باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك. (25860) [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
[8] يب: ج 2 ص 197 فيه: أبى إبراهيم عن أبي بصير. [9] يب: ج 2 ص 197. [10] يب: ج 2 ص 206، أورده بتمامه في 7 / 8. تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في ج 6 في 4 / 4 مما يكتسب به و ب 4 من بيع الحيوان. ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 و ب 6 و 8 وبعدهما من الأبواب. الباب 2 فيه 25 حديثا: [1] يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 193 فيه: (لم يفصل بينهن) وفيه: (وأرضعتها) وفيه: نكاحها.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 282