نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 269
على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه.
باب 30 : تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره. [2] وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
باب 31 : وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج. [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عز وجل في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود عليه السلام فقال: يا نبي الله وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.
الباب 30 فيه حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 69 فيه: وهي يبلغ. [2] تقدم في 1 / 26. راجع ب 105 من مقدمات النكاح وذيله و ب 14 ههنا. الباب 31 فيه 17 حديثا وفى الفهرس 16 [1] الفقيه: ج 2 ص 201 فيه: فقال: يا نبي الله أتى إلى ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟ قال: وجدت (إلى أن قال:) كما تدين تدان.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 269