نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 257
سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك. (25770) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله. [2] محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 : تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
[2] الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الأعمال: ص 38، المحاسن: ص 112 [3] يب: ج 2 ص 459. تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19. الباب 21 فيه 5 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 72. [2] الفروع: ج 2 ص 72.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 257