responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 244
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. الحديث.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[12] باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل.
(25730) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في


الباب 11 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 290 فيه: (قال: سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام)
اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 6 / 19 من حد الزنا.
[2] الفروع: ج 2 ص 290، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج 9 في 5 / 19 من حد الزنا
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس، وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف
وههنا في ب 1 و 2 وذيلهما باطلاقه، وفى ج 9 في ب 19 من حد الزنا.
الباب 12 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 291، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والعلل في ج 9 في 4 / 22 من حد الزنا، وأخرجه باسناد آخر واختلاف في المتن في ج 6 في 1 / 17 من بيع الحيوان.
راجع ب 11 من المضاربة، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29 من نكاح العبيد وذيله وفى ج 9 في
ب 22 من حد الزنا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست