responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 236
قبلهما، عن ابن أبي عمير مثله.
[20] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن شريف ابن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطي فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
[21] وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحي الله إلى موسى عليه السلام لا تزن فأحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.
[22] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان للقلب أذنين، روح الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشر فأيهما ظهر على صاحبه غلبه.
[23] قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان، قلنا: الروح التي قال الله: " وأيدهم بروح منه "؟ قال: نعم.
[24] قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إنما عني بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك.


[20] المحاسن: ص 107 صدره: انى مجازي الأبناء بسعي الاباء ان خير فخير، وان شر فشر.
[21] المحاسن: ص 107.
[22] قرب الإسناد: ص 17 فيه: اخرج الله.
[23] قرب الإسناد: ص 17.
[24] قرب الإسناد: ص 17 فيه: أعني.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من المقدمة، وفى ج 2 في 8 / 2 من القبلة، وفى 5 / 36
من التعقيب، وفى ج 4 في 3 / 7 من الصدقة، وفى ب 11 من آداب الصائم، وفى ج 5 في 9
و 18 / 152 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في 5 / 23 و 9 / 45 و ب 46 و 49 من جهاد النفس و ب
41 من الامر بالمعروف، وفى 8 / 25 مما يكتسب به وفى 3 / 36 و 21 / 99 منها، وفى ب 1
من الربا، و 4 / 3 من الوديعة، وفى ب 104 من مقدمات النكاح، ويأتي في ب 2 و 4 وفى 2
و 12 / 17 و 1 / 27 و 4 / 28 ههنا، وفى ب 2 من نكاح البهائم، وفى 6 / 104 من أحكام
الأولاد، وفى ج 9 في أبواب حد الزنا و ب 1 من حد السرقة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست