responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 231
ميراث، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
[3] (أبواب النكاح المحرم وما يناسبه)
باب 1 : تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي عبيدة مثله.
[2] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد انى مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: انه ليس شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبو جعفر عليه السلام إليه فأخذه بيده فقال: يا بازنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.
[3] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة


أبواب النكاح المحرم وما يناسبه. وفيه 31 بابا:
الباب 1 فيه 24 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 70، المحاسن: ص 107.
[2] الفروع: ج 2 ص 70.
[3] الفروع: ج 2 ص 70.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست