responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 230
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي.

باب 28 : ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه إياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات، قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا


[4] الفقيه: ج 2 ص 195،
الباب 28 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 138.
[2] الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 218.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست