responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 226
النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد، ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين.

باب 23 : حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت " فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ ".
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
[3] وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله وذكر مثله


الباب 23 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 153.
[2] يب: ج 2 ص 242.
[3] يب: ج 2 ص 244 و 246.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست