responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 217
[3] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيما قال: وإن كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها " فيزوجها. خ ل " منه، قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفى الوكالة، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج


[3] الفروع: ج 2 ص 10 فيه: قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: انها صبية،
قال: فلقى العباس فقال له: مالي؟ أبى بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك
فردني، أما والله لأعودن زمزم ولا ادع لكم مكرمة الا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق
ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
[4] يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 233 فيه: (بتزويجها أيزوجها منه) ورواه الشيخ
أيضا بهذا الاسناد في ص 240 نحوه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 7،
الوكالة، راجع ههنا 3. 8 و 15 / 3 و ب 7، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28.
الباب 11 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 26، يب ج 2 ص 224.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست