نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 214
1 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. [2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا. [3] وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب. (25640) [4] وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها. أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية. [5] وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ويأتي
[1] يب: ج 2 ص 221، أورده أيضا في 10 / 3. [2] يب: ج 2 ص 221. [3] يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 235. [4] يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236. [5] تقدم في 1 / 4 ومثله عن محمد بن مسلم في 5 / 4.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 214