responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 206
6 وباسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نضر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : أنه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله.
[2] وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها.
[3] الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الأسدي، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول وذكر حديث تزويج فاطمة عليها السلام وانه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها


[6] يب: ج 2 ص 244، أورده أيضا في 3 / 12 من المتعة.
راجع 1 و 8 / 3 و 6 / 9.
الباب 5 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 25، قرب الإسناد: ص 159 فيه: صمتها.
[2] تقدم في 3 / 3.
[3] امالي ابن الشيخ: ص 44 راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست