responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 204
[12] وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
[13] وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
[14] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، " عن البرقي خ "، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
[15] وعنه، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[4] باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لأحد عليها في التزويج.


[12] يب: ج 2 ص 222 سقط عنه قوله: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام.
[13] يب: ج 2 ص 222 فيه: (عبد الله خ) أورد صدره في 7 / 11.
[14] يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 235 فيه: عن البرقي.
[15] يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 234.
راجع 6 / 1، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 5 و 8 / 9.
الباب 4 فيه 6 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست