responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 182
جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة فماتت منهن اثنتان، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنباء، وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ثم أم عبد الله عايشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندفية، والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وأم حبيب بنت أبي سفيان، وصفية بنت حي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ثم أم سلمة بنت أبي أمية، ثم ميمونة بنت الحارث.
12 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله: " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقال: " وأحل لكم ما ملكت ايمانكم " (*) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم، وجوازه في المنقطع وملك اليمين.


[12] تفسير العياشي: ج 1 ص 218 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 60 من آداب الحمام، وفى ج 2 في 5 / 32 من الملابس
وفى ج 6 في 5 / 1 من الدين، وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل على عدم جواز تجاوز الأربع
بالعقد الدائم وجوازه في غيره في أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وما يحرم باستيفاء العدد، والمتعة
ونكاح العبيد والإماء وغيرها.
* الظاهر أن هذه نفل بالمعنى، إذ لم نعهد في القرآن آية بهذه الألفاظ. المصحح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست