responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 177
في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة.
(25530) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله.
2 وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
138 باب عدم كراهة التزويج في شوال.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال


[2] الفروع: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 249.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 18 من الجمعة وذيله وفى ب 28 من صلاة العيدين.
راجع ههنا ب 24 و 117 و 1 / 123 و ب 132.
الباب 137 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 76.
[2] تقدم في 2 / 101
الباب 138 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 77، يب، ج 2 ص 246.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست