responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 173
[3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.
[4] قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا.

باب 131 : انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تسلم على المرأة.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن


[3] بحار الأنوار: ج 10 ص 276 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار، ويقدم ما يدل على عدم
جواز النظر اختيارا في ب 104 وذيله.
[4] تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 131 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 68.
[2] الفروع: ج 2 ص 68.
[3] الأصول: ص 614 (باب التسليم على النساء) والفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2
ص 152، أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 48 من احكام العشرة راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست