responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 171
إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
2 قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
2 محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض


[7] يب: ج 2 ص 427 فيه: عبد الرحمن بن بحر عن زرارة.
الباب 128 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 140، أوردهما أيضا في 2 و 3 / 74 من احكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح و ب 74 من احكام الأولاد.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 129 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 68.
[2] عقاب الأعمال: ص 48


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست