نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 169
2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله. 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. 4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة. 127 باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
[2] الفروع: ج 2 ص 86، علل الشرائع: ص 189. [3] الفقيه: ج 2 ص 140، أخرجه أيضا في 1 / 74 من احكام الأولاد. [4] قرب الإسناد: ص 170. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من لباس المصلي وههنا في ب 17 و 3 / 120 و 6 / 124 و ب 125. الباب 127 فيه 7 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: قال: سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام: لا تضعها في حجرك.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 169