responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 169
2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟
قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
127 باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


[2] الفروع: ج 2 ص 86، علل الشرائع: ص 189.
[3] الفقيه: ج 2 ص 140، أخرجه أيضا في 1 / 74 من احكام الأولاد.
[4] قرب الإسناد: ص 170.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من لباس المصلي وههنا في ب 17 و 3 / 120
و 6 / 124 و ب 125.
الباب 127 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: قال: سأل محمد بن النعمان أبا عبد
الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام: لا تضعها في حجرك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست