responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 164
صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث 2 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق.
3 وعن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز.
124 باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
2 قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ويأتي.


[2] المجالس والاخبار: ص 59 زاد بعد قوله: شئ (يعنى وسط الطريق) والاسناد هكذا:
محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال: أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال:
أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثني أحمد بن محمد بن
خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم.
[3] المجالس والاخبار: ص 59.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 وغيره.
الباب 124 فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 67.
[2] الفروع: ج 2 ص 67.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست