responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 157

باب 118 : عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا باذن أوليائهن.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 119 : وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن الحديث.
(25460) [2] وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجأهما عليه، ولا يحبان ذلك مني


الباب 118 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 66 فيه: (باذنهن) ثم قال: وبهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء
الا باذن أوليائهن.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 112.
الباب 119 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 66، أورد ذيله في 1 / 120.
[2] الفروع: ج 2 ص 66.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست