responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 142

باب 105 : تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، وقال عليه السلام: ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
[2] سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.
[3] وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد، فقال: أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


الباب 105 فهي 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 197.
[2] الخرائج: ص 243 فيه: كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة.
[3] الخرائج: ص 243 فيه: فاستفتحت ففتحت الجارية.
تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1: 8 / 20 و ب 22 و 23
من غسل الميت، وتقدم ههنا في 2 / 104، ويأتي في 4 / 106 و ب 115 وذيله ههنا وفى 2 / 8
من النكاح المحرم. راجع 1 / 30 هناك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست